مبدأ قانوني
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل أو بينة تثبت قيام المتهم بتزوير رخصة القيادة كما أنه لم يثبت قيامه بأي فعل من الأفعال المساهمة بإتمام عملي التزوير وأن مجرد وجود رخصة سوق مزورة في سيارة المتهم بعد أن حصل معه حادث سير وتم نقله إلى المستشفى فإن هذا لا يعني قيامه بتزوير رخصة القيادة وبالتالي فإنه يتوجب إعلان براءته عن هذا الجرم وبالتالي فإن أركان وعناصر جرم التزوير خلافاً لأحكام المادتين 260 و265 من قانون العقوبات غير متوافرة بحق المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(17/2013فصل1/4/2013).
g2013.17