مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية التزوير خلافاً التزوير لأحكام المادة 265 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الإقتصادية إذ أنه أقدم على تزوير الشهادة الصحية الصادرة له عن مديرية الصحة وهي وثيقة رسمية وأن المادة 3/ج/4 من قانون الجرائم الإقتصادية إعتبرت جريمة التزوير خلافاً لأحكام المادة 265 من قانون العقوبات مشمولة بالجرائم الإقتصادية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1716/2013فصل7/1/2014).
g2013.1716