مبدأ قانوني
وحيث أن الشهادة المعطاة للمميز ضده هي وثيقة رسمية صادرة بموجب المادة 14 من قانون الحرف والصناعات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1953 وقد جرى إجتهاد محكمة التمييز على أن التزوير في الأوراق الرسمية الصادرة عن الموظف العام والتي يكون تنظيمها وصدورها بموجب قانون أو نظام فالتزوير فيها يعد تزويراً جنائياً.
والوثائق التي تصدر بناءً على تعليمات ادارية او تنظيمية داخلية تعتبر تزويراً بمصدقة كاذبة.
وحيث ان الشهادة التي حصل عليها المميز ضده صدرت بناء على قانون الحرف والصناعات وتعديلاته المذكور فإن التزوير الواقع عليها والحالة هذه يعد تزويراً جنائياً.
اما احتجاج محكمة الاستئناف بنص الفقرة 3 من المادة 266 من قانون العقوبات والمبرزات التوثيقية التي اقدم المميز ضده على تزويرها هي مصدقة كاذبة فهو احتجاج في غير محله ومخالفاً للقانون.
ذلك ان نص هذه المادة فقرة 1 تشير على ان يقوم الموظف العام وأثناء ممارسته لوظيفته او مهنته الطبية او الصحية او اي جهة اخرى على إعطاء مصدقة كاذبة كما عرفها القانون.وحيث ان المصدقة الكاذبة هي الشهادة المخالفة للحقيقة الت يعطيها الموظف المختص حال ممارسته الوظيفة العامة ويثبت بها بيانات كاذبة لكي تقدم الى السلطات العامة يمكن الاحتجاج بها.
أي ان المصدقات الكاذبة هي الاوراق والشهادات الخطية التي تتضمن عند صدورها بياناً او إخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة.
والواقع ان الشهادة المعطاة للمميز ضده ليست كذلك حيث صدرت صحيحة من موظف مختص وفقاً لاحكام القانون وان المميز ضده قد قام بحريفها للاحتجاج بها وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1716/2013فصل7/1/2014).
g2013.1716