مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 260 من قانون العقوبات توصلت المحكمة إلى أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها في محرر أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
وعليه فإن جريمة التزوير تتألف من الأركان والعناصر التالية:1-تغيير الحقيقة في المحرر.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة.4-القصد الجرمي.
وعليه فالبنسبة للركن الالأول والذي تحقق بمواجهة المتهم عندما حضر إلى الكاتب العدل في محكمة الصلح وإنتحل شخصية شخص أخر غيره وطلب منه تنظيم الوكالة غير القابلة للعزل والصادرة للمشتكيين وإتفاقية إلغاء تلك الوكالة والوكالة الخاصة غير القابلة للعزل والصادرة أيضاً للمشتكيين وموضوع جميعها التصرف بقطعة الأرض حيث أن المتهم قد أملى على الكاتب العدل وعلى لسان الشخص الآخر البيانات التي طلب إثباتها في تلك الوثائق ووقع عليها بإمضاء ذلك الشخص فيكون بذلك قد أثبت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك في محرر رسمي.
أما الركنين الثاني والثالث والتي تحققت أيضاً بحق المتهم عندما إحتج بها بمواجهة المشتكيين بإعتباره مالكاً لها وذلك خلافاً للحقيقة والواقع وأدى ذلك لإلحاق ضرراً مادياً بهما من جهة ومن جهة آخرى أدى ذلك إلى ضرر إجتماعي تمثل بالإخلال بالثقة العامة التي كفلها المشرع لجميع الوثائق والعقود التي ينظمها الكاتب العدل ويصادق عليها.
أما بالنسبة للركن الرابع والذي تحقق أيضاً بحق المتهم عندما أبرم هذه التصرفات عن علم وإرادة حرة وإحتج بهذه المحررات على أمر ليس له حق فيه وإرتكب هذه الجرائم بسوء نية وقصد الإضرار بالغير ويهدف من ذلك الكسب غير المشروع.
وعليه وبإكتمال هذه الأركان فإن الأفعال التي قام بها المتهم بالنسبة للوكالة الخاصة غير القابلة للعزل تشكل سائر أركان وعناصر جناية التزوير في أوراق رسمية خلافاً لأحكام المادتين 265 و260 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1742/2013فصل17/6/2014).
g2013.1742