مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات تنص على (التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو ويمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي)
وعليه ومن هذا النص يتضح اأ لجريمة التزوير ثلاثة أركان هي:
الركن الأول الركن المادي ويتمثل في التحريف المفتعل للحقيقة أو التعيير للحقيقة وأن يتم بإحدى الطرق المنصوص عليها حصراً وهي:
1-التزوير المادي:1-إساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو بتوقيع إمضاء مزور.2-صنع صك أو مخطوط.3-تغيير في مضمون الصك أو المخطوط عن طريق الحذف أو الإضافة.
2-وفي التزوير المعنوي:1-إساءة إستعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه.2-تدوين عقوداً أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها في إثباتوقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها.3-تحريف أية واقعة أو إغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح وأن يقع التغيير في بيانات أو وقائع يراد إثباتها ضمن صك أو مخطوط.
الركن الثاني ركن الضرر وهو أن يترتب على التغيير ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
الركن الثالث الركن المعنوي وهو التزوير في المحررات جرمة مقصودة تقوم على القصد العام المتمثل بالعلم والإرادة إي إرادة إرتكاب الجريمة مع العلم بكافة عناصرها وقصد خاص وهي نية إستعمال المحرر المزور لما أعد له.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1905/2013فصل30/9/2014).
g2013.1905