مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتسليم صورة شخصية له من أجل تزوير هوية شخصية تحمل صورته الشخصية بإسم مالك قطعة أرض المجني عليه وذلك من أجل إستعمالها بقصد بيع قطعتي الأرض الخاصة بالمجني عليه وقطعة الأرض الأخرى وكالتين مزورتين غير قابلتين للعزل لكل من المجني عليهما مقبوضتي الثمن فإن هذين الإقرارين من شأنهما إنشاء إلتزامات وأن هذا التزوير منطوياً بطبيعته على الإقرار وأن الثابت من إعتراف المتهم فإنه تم تزوير هوية الأحوال المدنية بعلمه وأنها تحمل صورته الشخصية وبإسم المجني عليه بوساطة غيره ومن ثم إصدار وكالتين غير قابلتين للعزل لكل من المجني عليهما لقبض ثمن قطعة الأرض من المجني عليهما وعليه فإن المتهم لا بد إلا أن يكون ضالعاً في تزوير هوية الأحوال المدنية وأن وقع التغيير والتزوير بين شخص آخر ليس من شأنه أن يؤثر في مسؤولية المتهم إضافة إلى توافر القصد الجنائي لدى المتهم بعلمه بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها أي بإدراكه بأنه بغير الحقيقة وبإصطناع محرر رسمي وأن من شأن هذا الإصطناع ان يترتب عليه ضرر إقترن هذا العلم بنية إستعمال الوكالتين فيما غير من أجله بطريقة جعل واقعة مزورة صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها.
وحيث أن المتهم باستعمال هذه الوقائع لغاية الحصول على ثمن قطعتي الأرض من المجني عليهما فإن ما قام به المتهم يشكل كافة أركان وعناصر جناية التزوير وإستعمال مزور وفقاً لأحكام المواد 260 و261 و265 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(56/2013فصل18/4/2013).
g2013.56