مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 260 من قانون العقوبات فقد عرفت التزوير أنه تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
وحيث أن أركان هذه الجريمة تتمثل في 1-تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة.4-القصد الجنائي.
وعليه وحيث أن المتهم إقتصر دوره على تنظيم الوكالة غير القابلة للعزل موضوع الدعوى وعلى صحة التواقيع بصورة أصولية بعد أن حضرت إليه المدعوة ووقعت بصفتها موكلة وبعد أن تأكد من هويتها ولم يرد في البينة ما يشير إلى أن المتهم قد قام بأي تحريف أو تشويش أو تغيير للحقيقة ولم يرد أيضاً اأنه كان على علم بأن التواقيع المنسوبة للمشتكية عندما صادق عليها تواقيع لا تعود لها ولذلك فإن ركن جريمة التزوير المسندة الى المتهم غير متوافرة وحيث أن جريمة التزوير تستدعي وجود القصد الجنائي العام لدى المزور من حيث قيام الركن المادي المتمثل بالتحريف والتشويش وتغيير الحقيقة والقصد الخاص وهو نية المزور بإستعمال السند المزور بقصد الإضرار بالمشتكي وإخلال بالثقة العامة للإسناد الرسمية.
أما بالنسبة للمتهم الآخر فقد إقتصر دوره على أن يكون المشتري لقطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب وكالة من المشتكية وقد تم تنظيم وكالة غير قابلة للعزل بإسمه ولم يثبت أنه كان عالماً بأن المشتكية ليست صاحبة الأرض كونها تحمل هوية المشتكية ولم يرد في بينة النيابة مايشير إلى أن المتهم قد قام بأي تحريف أو تشويش او تغيير للحقيقة لذلك فإن ركن جريمة التزوير المعنوي المسندة إلى المتهم غير متوافرة وأن بينة النيابة جاءت قاصرة على إثبات التهمة بحق المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(124/2014فصل16/3/2014).
g2014.124