مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم وفي سبيل وصوله إلى غايته وتحقيق مقصده قد أقدم على أفعال وتصرفات تمهيداً للحصول على المبلغ موضوع الدعوى بحيث حصل على توقيع الشاهد على مستندات بطريق الخداع والتضليل وقام بطرح هذه المستندات المخالفة للواقع والحقيقة لدى دائرة التنفيذ حيث جعل من واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن دون في محاضر القضية التنفيذية بأنه دائن للشاهد مبلغ 96000 دينار خلافاً للحقيقة والواقع وبالتالي فإنه أثبت واقعة كاذبة وغير حقيقية على محاضر رسمية دون المساس بمادة المستند أو المحضر وهذا ما يشكل كافة أركان وعناصر جناية التزوير المعنوي وفقاً لأحكام المادتين 260 و265 وبدلالة المادة 263 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(248/2014فصل2/6/2014).
g2014.248