مبدأ قانوني1
حيث أن وفاة المغدور نتيجة عدم مراعاة المميز ضده القوانين والأنظمة وقلة إحترازه وعليه فإن فعله يشكل جرم التسبب بالوفاة المنصوص عليه في المادة 343 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
حيث أن الوفاة الناتجة عن التسبب بالوفاة تكون بسبب الأهمال وقلة الأحتراز وعدم مراعاة القوانين والانظمة إما جرائم القتل فإن نية الفاعل تكون متجهة لإزهاق روح المجني عليه في حالة القصد المباشر أو كنتيجة للفعل وتجاوزت قصد الفاعل في حالة القصد الأحتمال, وحيث أن قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء متفق ونص القانون فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1947/2014فصل11/12/2014)والقرار(رقم1850/2014فصل28/12/2014)
والقرار(رقم999/2014فصل19/11/2014)والقرار(رقم888/2014فصل5/8/2014)
والقرار(رقم561/2014فصل29/5/2014)والقرار(رقم1205/2013فصل10/9/2013)
والقرار(رقم1150/2013فصل1/10/2013)والقرار(رقم648/2013فصل24/11/2013)
g2014.1947
g2014.999
g2014.888
g2014.561
g2013.1205
g2013.1150
g2013.648