مبدأ قانوني21
حيث تخطئة محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بأن المتهم تسبب بإهماله وقل إحترازه بحريق أشجار المشتكي يشكل جرم التسبب بإهمال وقل إحتراز في إحراق ما يملكه الغير خلافاً للمادة 374 عقوبات في ذلك نجد أن محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع قد توصلت من خلال أقوال الشاهدين أن المتهم الطاعن كان يقوم بجمع الكراتين من المنزل حيث أشتدت النيران إلى الأشجار العائدة للمشتكي وبالتالي فإن أفعال المميز ضده تشكل سائر أركان وعناصر التسبب بإهمال وقلة إحتراز في إحراق ما يملكه الغير خلافاً للمادة 374 عقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1884/2009 فصل بتاريخ 26/4/2010).