مبدأ قانوني
وحيث أن افعال المتهم وهي هروبه بالسيارة المسروقة من قبله من رجال الأمن العام أثناء مطاردتهم له وخوفاً من اللحاق به والقبض عليه حاول إغلاق المسرب المحاذي لمسيره خوفاً من أن تتجاوز سيارة الدورية وإغلاق الطريق أمامه ومن ثم إلقاء القبض عليه فقط إلا أن سيارة الأمن العام اصطدمت بعامود كهرباء واحترقت وأصيب السائق بحروق وقائد الدورية بأضرار جسيمة أخرى وجدت أن نيته لم تتجه إلى قتل أحد من أفراد الشرطة وإزهاق روحه وأن نيته كانت للفرار من أفراد الدورية والحيلولة بينهم دون إلقاء القبض عليه وإغلاقه للمسرب المحاذي للمسرب الذي يسير عليه كان لغايات منع سيارة الدورية من التجاوز وإغلاق الطريق أمامه للقبض عليه ولم يكن بمقدوره أن يتوقع بوجود عمود وأن السيارة الدورية ستصطدم بعامود الكهرباء ولتشتعل ويصاب من في داخلها بأذى ولعدم توافر نية القتل لدى المتهم وإنما كان إهمالاً وقلة تحرز منه وبالتالي فإن أركان جريمة الشروع بالقتل بحدود المادتين 327/1,2,3 و70 من قانون العقوبات غير متوافرة في أفعال المتهم وإنما تتوافر جنحة التسبب بالإيذاء بحدود المادة 344 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1842/2008فصل15/1/2009).
g2008-1842