مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم لم يثبت أن نية المتهم كانت متجهة لإزهاق روح المجني عليه إنما بسبب قلة وعدم إحتراز المتهم شرب المجني عليه من كأس العصير المخلوط بمادة اللانيت والتي تركها المتهم على مدخل العمارة دون أن يتحوط ويحترز من حدوث نتائج خطيرة قد تترتب على ذلك وبالتالي فإن ما قارفه المتهم من أفعال بحق المجني عليه تستجمع أركان وعناصرتهمة التسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1131/2009فصل7/9/2009).
g2009-1131