مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم لم تتجه إلى أحداث النتيجة الجرمية التي لحقت بالمجني عليه لكون الطلقة التي أصابت المجني عليه وأودت بحياته أنطلقت من المسدس الذي كان بحوزة المتهم بعد أن هجم عليه مجموعة من الأشخاص لأجل تخليص المسدس منه ومنعه من أطلاق النار في السماء مما أدى إلى إنحراف يد المتهم بحيث أصبحت فوهة المسدس للخلف وبهذه الأثناء أنطلقت طلقة من المسدس وأصابت المجني عليه الذي كان يقف خلف المتهم في وجنته اليسرى ونفاذها من الناحية الخلفية للعنق وأدت خلال مسارها لإصابة الفقرة العنقية الأولى والنخاع الشوكي وبسبب حصول النزف الدموي تحت عنكبوتية الدماغ والمخيخ وتهتك النخاع الشوكي حصلت الوفاة وكذلك إصابة المجني عليه الآخر بإصابة لم تشكل خطورة على حياته قدرها له الطبيت الشرعي مدة تعطيل شهر واحد.
وعليه فإن نية المتهم والحالة هذه لم تتجه إلى حصول النتيجة الجرمية وبالتالي فإن نية القتل لم تكن متوفرة في فعل المتهم لأن القصد يعني إرادة الفعل والنتيجة حيث أن هناك علاقة قربى ومودة وصداقة ما بين المتهم والمجني عليه ولا يوجد بينهما أية خلافات كما أن المجني عليه لم يكن طرفاً في المشكلة التي حصلت وأن المتهم لم يكن قصده من أطلاق النار إصابة أي شخص من الموجودين بالإضافة إلى أن المتهم تأثر بما حصل للمجني عليه حيث ذهب للمستشفى ليطمئن عليه.
كما أن محكمة الجنايات الكبرى قامت بالبحث في توافر القصد الإحتمالي المنصوص عليه في المادة 64 من قانون العقوبات حيث توصلت إلى أن شروط القصد الإحتمالي غير متوفرة بحق المتهم وأن فعله لا يخرج عن كونه يشكل جنحة القتل الخطأ طبقاً للمادة 343من قانون العقوبات وبالتالي فإن شروط القصد الإحتمالي تكون غير متوفرة ويكون قتل المتهم للمغدور قد تم نتيجة الخطأ وعدم الإحتراز طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات وأن إصابة المجني عليه الآخر تشكل أركان وعناصر جنحة التسبب بالإيذاء طبقاً للمادة 344 من قانون العقوبات لإنتفاء القصد الجرمي لدى المتهم.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1145/2010فصل30/11/2010).
g2010.1145