مبدأ قانوني6
حيث أن النيابة العامة لم تقدم أي بينة تثبت إرتكاب المتهم لجناية التسبب بالوفاة وذلك أنه من خلال الوقائع تبين أن المتوفي قد توفي بسبب تعاطيه المخدرات وحيث أن محكمة الموضوع لها الصلاحية بتقدير البينة ووزنها وليس لمحكمة التمييز إي سلطة عليها وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى ببراءة المتهم من جرم التسبب بالوفاة فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم464/2014فصل2/5/2006).