مبدأ قانوني5
حيث أن إصطدام سيارة الظنين الأول بسيارة الظنين الثاني بسبب مخالفة قواعد السير والذي إدى إلى إنقلاب سيارة الظنين الثاني ووفاة أحد ركابها وإلحاق الأذى ببعض الركاب يشكل عناصر المسؤولية الجزائية بحق الظنين الأول وأدانته بالتسبب بالوفاة والأذى وقيام العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية, أما بالنسبة للظنين الثاني فلم تتوفر المسؤولية الجزائية حيث أنه إقتصر على الخطأ في مخالفة قواعد السير وعليه حيث أن محكمة الجنايات الكبرى قررت براءته وحيث أنه قد إنتفت مسؤوليته عن الفعل فإنه كان على المحكمة أن تقرر عدم مسؤوليتة عن الجرم المسند إليه وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم270/2007فصل16/4/2007)