مبدأ قانوني3
حيث أن فعل المميز ضده من خلال الوقائع الذي أدى إلى وفاة المرحومين لا يشكل تعدد مادي الذي يتطلب تعدد في العقوبات وإنما هو تعدد معنوي وعليه فإن قرار محكمة بداية جزاء الزرقاء وإيدتها محكمة الإستئناف بإدانة المميز ضده بجرم التسبب بالوفاة حسب نص المادة (330) مكرر مريتن من قانون العقوبات ومعاقبته عن كل جرم بعقوبة مستقله وعليه فإن قرارهما في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم640/2007فصل27/6/2007)والقرار(رقم403/2003فصل6/5/2003).