مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم لم تتجه إلى إطلاق النار على المغدور وإنما إنطلقت الرصاصة من المسدس نتيجة الخطأ حين محاولة المتهم إخراج الطلقة العالقة في المسدس وإنطلاق هذه الطلقة داخل السيارة وإصابة المغدور ومن ثم وفاته وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية التسبب بالوفاة طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(810/2006فصل31/8/2006).
g2006-810