مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يقصد قتل المرحوم عند صدمه بالمركبة أو أنه خطط لذلك و كانت لديه نية مبيته من السابق لقتله.
وحيث أن القتل العمد يتميزعن غيره من جرائم التعدي على النفس بأركان مادية ومعنوية تشمل على عناصر خاصة هي تفكير المتهم بالجرم ثم التصميم على إرتكابه وتهيئة أسباب ذلك وإختيار الوقت الملائم ثم هدوء البال وإستقراره ثم التنفيذ ومؤدى ذلك إستثبات كل عنصر من تلك العناصر بدليل مؤيد ومتساند مع بقية أدلة العناصر الأخرى ليستدل من تساندها وأجتماعها وقوع القتل بطريق العمد.
وحيث أن العمد في ركنه المعنوي أمر داخلي يبحثه الجاني ويضمره في نفسه فلا يستطاع إستخلاصه إلا بما ينكشف عن قصد الجاني وعلى المحكمة أن تعنى بإستظهار هذا الركن وإيراد الأدلة التي تثبت توافره.
وحيث لم يرد في البينات من الأدلة القاطعة ما يدل على أن نية المتهم كانت مبيته وأنه كان يقصد قتل المرحوم وبذلك فإن فعله يشكل بالتطبيق القانوني السليم جنحة التسبيب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 27 من قانون السير.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1051/2009فصل27/8/2009).
g2009-1051