مبدأ قانوني
وحيث أن ما يميز جريمة القتل القصد والتسبب بالوفاة عن بعضها أن نية الفاعل تتجه في الحالة الأولى الى إزهاق روح المجني عليه في حالة القصد المباشر أو أن النتيجة الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة في حالة القصد الإحتمالي.
في حيث أن الوفاة في الحالة الثانية تنجمم عن الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والأنظمة كما يتبين من استقراء نصوص المواد 326 و327 و328 و64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان.
وفي حالة المعروضة فإن وفاة زوجة المتهم نجمت عن إهمال وقلة احترازه لعبثه في مسدسه على مقربة من مكان جلوسها وإن فعله يشكل بالتطبيق القانوني جرم التسبب بالوفاة كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(113/2009فصل5/2/2009).
g2009-113