مبدأ قانوني
وحيث أنه وأثناء غياب شقيقة المتهم عن المنزل وإحضارها من قبل ذويها والدها وشقيقها المتهم من المتصرفية مما أثار غضب شقيقها حيث صعد الى الطابق العلوي وأحضر مسدساً غير مرخص وحاول والده وشخص آخر تخليص المسدس حيث اطلق المتهم عياراً نارياً بالهواء وفي محاولة من المغدور أخذ المسدس من المتهم واشتبك الاثنان مع بعضهما البعض وتعاركا على المسدس حيث انطلقت منه رصاصة واحدة أصابت المغدور بالحاجب الأيسر حيث تم اسعافه وما لبث أن فارق الحياة.
وحيث أن الفعل الذي ارتكبه المتهم هو نتيجة إهمال وقلة احتراز وانه لا توجد عداوه بين المتهم والمغدور وأن نية المتهم لم تتجه الى قتل المغدور وإزهاق روحه حيث أن النيابة لم تقدم الدليل القانوني الذي يجزم أن إطلاق العيار الناري من المتهم قد نشأ عن إرادته أو أنه كان قاصداً تحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة بوفاة المغدور وبغض النظر عن أن الأداة المستعملة قاتلة فإنه لا يوجد باعث على القتل وبالتالي فإن خروج الرصاصة من المسدس أثناء العراك ليس إلا من باب الإهمال وقلة الإحتراز وان هذه الأفعال الصادرة عن المتهم لا تشكل جناية القتل القصد وإنما تشكل جنحة القتل الخطأ خلافاً للمادة 343 من قانون العقوبات وعليه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى تعديل وصف التهمة من جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات الى جنحة التسبب بالوفاة خلافاً للمادة 343 من قانون العقوبات يكون موافقاً للقانون.
g2009-420
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(420/2009فصل14/4/2009).