مبدأ قانوني
وحيث أن المعيار في تحديد ما إذا كان فعل المتهم يشكل قتلاً مقصوداً أم قتلاً غير مقصود يتمثل في أنه لقيام جرم القتل المقصود لا بد من أن يثبت أن نية المتهم قد إتجهت إلى القتل سواء وقع هذا القتل على الشخص المقصود أم على غيره بإعتبار أن الجريمة إذا وقعت على غير الشخص المقصود عوقب كما لو إرتكب الجريمة بحق من كان يقصد وفقاً للمادة 64 من قانون العقوبات.
وحيث أن النية أمر باطني يضمره الجاني في نفسه وتستظهرها المحكمة من ظروف القضية ومجرياتها والظروف السابقة والمعاصرة لها وكيفية إرتكاب الجرم فإن المحكمة تستظهر من مجمل تلك الظروف أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل أحد من أولاده وإنما إلى تهديدهم وتخويفهم على ضوء المشاجرة الحاصلة بينهم أمام المنزل ذلك أن غاية المتهم كانت تتمثل بطرد أولاده من المنزل وإبعادهم عن وجهه إثر المشاجرة ولو كان يقصد إصابتهم لأمكنه ذلك سيما أنهم كانوا مجتمعين أمام منزله وعددهم كثير علاوة على أن الخلاف لا يرقى لدرجة القتل مع الإشارة إلى أن يد المتهم مبتورة الأصابع بإستثناء إصبعي الإبهام والشاهد وربما كان هذا هو السبب بإصابته لباب المنزل.
وحيث أن المتهم قد أطلق النار إستناداً لأقوال باقي المتهمين لدى الشرطة وهذه الأقوال الشرطية أخذت بطريقة مبتورة وغير واضحة حيث لم يبين فيها مسافة الإطلاق وموقع المتهم مطلق الرصاص من أولاده خلال الإطلاق حتى تستظهر المحكمة النية بشكل واضح وكل ما ورد في أقوال المتهمين أن المتهم أطلق النار بإتجاههم دون أن يبين فيها إذا ما كان الإطلاق في إتجاههم من الأعلى أما من الجانب وهل كانوا وجهاً لوجه أم كانوا هاربين وكل ذلك بالإضافة لما ذكرناه يجعل محكمتنا تأخذ بالقدر المتيقن والذي هو في صالح المتهم بإعتبار أن الشك يفسر لصالح المتهم من أنه أطلق النار بقصد تهديد أولاده وتخويفهم.
وعليه وبإستبعاد نية القتل لدى المتهم فإن القدر المتيقن من أفعاله يشكل سائر أركان جنحة التهديد بسلاح وإستعماله طبقاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات .
كما يشكل فعله بتسببه ونتيجة إطلاقه النار بإصابة ابنته الطفلة التي كانت محجوبة عنه بباب حديدي إخترقته إحدى الرصاصات مما أدى لوفاتها سائر أركان جنحة التسبب بالوفاة طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات بإعتبارهى تسبب دون قصد منه بوفاة الطفلة المذكورة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1205/2013فصل10/9/2013).
g2013.1205