مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان وعلى أوقات متفرقة بضرب المغدورة بالأيدي والأحزمة وحرمانها من الغذاء والرعاية الطبية ونكولهما عن إسعافها وإنقاذها بعد سقوطها وإصابتها بالإصابة القاتلة لمدة ثلاثة أيام حتى اضطرارهما الى ذلك بعد فوات الوقت تمثل كافة أركان وعناصر جرمي التسبب بالوفاة والايذاء طبقاً للمادتين 334 و343 من قانون العقوبات بالإشتراك وليس أنها شكلت جناية القتل القصد بالاشتراك وفقاً للمادتين 326 و76 من قانون العقوبات وبالتالي أن صورة الخطأ التي ارتكبها المتهمان هو الإهمال والنكول عن القيام بواجب فرضه عليهما القانون والعرف المجتمعي بنكولهما عن إسعاف المغدورة أثناء سقوطها عن السلم وتأمين الرعاية الصحية المناسبة لها بوقت مناسب بعد الإصابة مع كونهما ملتزمين برعايتها والإشراف عليها وهي صورة من صور الخطأ عن طريق الإمتناع إضافة لإهمالهما وتعمدهما حرمانها من الغذاء ماساهم بوفاتها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(230/2015فصل6/4/2015).
g2015.230