مبدأ قانوني1
وحيث أن المتهمين حاولا التسلل والدخول إلى الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود الأردنية وذلك للقيام بعمليات عسكرية وبحوزتهما الأسلحة الرشاشة وقتل اليهود.
وحيث أن المشرع الأردني قد إستخدم لفظ التسلل أو حاول التسلل من وإلى الأراضي الأردنية بمعنى أن المشرع قد ساوى بين من يتمكن من التسلل وهو يحمل السلاح وبين من يحاول التسلل وهو يحمل السلاح من حيث التجريم والعقوبة.
وحيث أن الثابت أن المتهمين قد حاولا التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية عبر الأراضي الأردنية وبحوزتهما السلاح للقيام بعمليات عسكرية فإن أفعال المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية التسلل من الأراضي الأردنية خلافاً للمادة 149/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(917/2007فصل22/10/2007).والقرار رقم(1017/2007فصل27/9/2007).والقرار رقم(1370/2007فصل4/12/2007).