مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد حاولا التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية عبر الأراضي الأردنية وبحوزتهما السلاح للقيام بعمليات عسكرية فإن أفعال المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية التسلل من الأراضي الأردنية خلافاً للمادة 149/3من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(917/2007فصل22/10/2007).
g2007-917