مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى نص المادة 101 من قانون العقوبات نجد انها تنص على :
من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكماً مبرماً ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته او خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه باحدى الاسباب القانونية جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت -حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز التضعيف عشرين سنة.
وحيث ان مشرعنا نهج نهجاً وخطأ في كيفية تحديد عقوبة المكرر وأخذ بمبدأ تفريد العقوبة بالنسبة لشخص الجاني على اعتبار ان التكرار هو ظرف تشديد.
حيث اوجب على القاضي ان يقوم ابتداءً بفرض العقوبة التي تستلزمها جريمة الجاني الثانية وهو مخير بتحديد مقدار العقوبة بين الحدين الادنى والاعلى ثم يقوم بعد ذلك بتغليظ العقوبة المفروضة بالاضافة اليها الى ان يصل الى ضعفي العقوبة المفروضة مشروطة بأن لا يتجاوز مقدار العقوبة بعد التغليظ والتشديد الأشغال الشاقة مدة عشرين سنة.
وحيث ان المتهم هو من ارباب السوابق كما هو وارد من محضر التحقيق ومكرر بالمعنى القانوني.
وحيث ان العلة التشريعية في تضعيف العقوبة بحق المتهم المنصوص عليها بالمادة 101 من قانون العقوبات هي حضوره المكرر الاجرامي الا انه لم يرتدع وعاد لمواصلة اجرامه باقتراف جريمة اخرى وهو ما يستوجب تشديد عقوبته للقضاء على خطورته الاجرامية.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد نحت منحاً مخالفاً لما هو مبين اعلاه فإن قرارها المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (264/2017فصل28/2/2018).