مبدأ قانوني14
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وجدت بالتطبيق القانوني أن الأفعال الصادرة عن المتهم لا تكفي لاستجلاء نيته بالشروع بقتل ابنته المجني عليها بل تشكل أركان وعناصر جنحة التهديد على ضوء وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها وعليه يكون قرارها المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1050/2000فصل14/1/2001).
g2000.1050