مبدأ قانوني13
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الجنايات من قيام المميز بالأفعال التي شكلت جرم هتك العرض والشروع الناقص بهتك العرض مستخلص استخلاصاً سائغاً نقرها عليه، إلا أننا نجد أن المحكمة أدانت المميز بجنحة التهديد خلافاً للمادة 349 عقوبات ولم توجه ذهنها لمناقشة ما إذا كانت أفعال التهديد تشكل عنصراً من عناصر جريمة هتك العرض أم لا فإن كانت كذلك يكون ما انتهت إليه المحكمة بالنسبة لجرم التهديد المسند للمميز مخالفاً للقانون وحيث أنها لم تفعل فإن حكمها من هذا الجانب في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(682/2000فصل26/10/2000).
g2000.682