مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم قبل حضور المغدور إلى مكان الحادث وهي قيامه بإطلاق عدة أعيرة نارية بإتجاه منزل الظنين كان القصد منها إالظنين وعائلته ذلك أن إطلاق العيارات النارية كانت من مسافة قريبة جداً حيث لو أراد قتله أو أحداً من أهله لإستطاع ذلك وكان قصده من ذلك تخليص شقيقه المتهم الثاني الذي كان ممسوكاً من قبل الظنين وزوجته وبناته وأن قصده من حضوره إلى منزل الظنين كان الغاية منه الإصلاح مابين زوجة شقيقه ابنة الظنين وشقيقه الآخر وإعادتها لمنزل الزوجية بحيث تكون الأفعال الصادرة عن المتهم الأول لا تشكل جريمة الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وانما تشكل جنحة التهديد بإشهار السلاح الناري وإستعماله طبقاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4/2003فصل18/5/2003).
g2003.4