مبدأ قانوني15
وحيث أن جنحة التهديد خلافاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات تشترط لتوافر أركانها أن يكون السلاح الذي استعمله الفاعل سلاحاً نارياً.
وحيث أن من واجبات المحكمة التحقق من مدى توافر الشروط التي أوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقق أركانها وهي في ذلك لا تتقيد بالتكييف القانوني الوارد بلائحة الشكوى إنما عليها أن تضفي على الواقعة المعروضة التكييف القانوني السليم.
وحيث إن محكمة استئناف الجزاء قد استظهرت من البينات ومنها تقرير الخبرة بأن الفعل الذي قام به المشتكى عليه باستعمال مسدس الصوت لا تنطبق عليه أحكام المادة 349/2 من قانون العقوبات كون المسدس الذي استعمله المشتكى عليه هو مسدس صوت لا تتوفر فيه الشروط الفنية للسلاح الناري فإنها تكون قد اصابت صحيح القانون من هذه الناحية إلا أننا نجد أن فعل المشتكى عليه وطالما لا تنطبق عليه أحكام المادة 349/2 عقوبات إنما يتوجب إعلان عدم مسؤوليته وليس إعلان براءته كما ذهبت لذلك خطأ محكمة الإستئناف الأمر الذي يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1181/2005فصل27/9/2005).
g2005.1181