مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بقيامه بحمل قطاعه والحضور إلى بيت المشتكية والطلب منهم عدم إخبار الشرطة وعودته بالليل وإطلاق النار فإن أفعاله تلك تشكل سائر أركان وعناصر جنحة التهديد خلافاً للمادة 351 من قانون العقوبات مما يتعين معه إدانته بها ومعاقبته عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(1320/2005فصل28/11/2005).
g2005.1320