مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بإشهار المسدس على شاهد النيابة أثناء ركوبه معه جبراً عنه بسيارة مكتب تكسي وتصويب المسدس على رأسه إذا لم يستجب لطلباته وقيامه بإطلاق عيار ناري داخل السيارة وعيار آخر خارج السيارة كل ذلك يشكل من جانبه كافة أركان وعناصرجرم التهديد بالقتل خلافاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1011/2006فصل27/8/2007).
g2006-1011