مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بالدخول إلى محل والد المشتكي وقام بإشهار سكين عليه وهدده وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جنحة التهديد طبقاً للمادة 349 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (643/2006فصل1/8/2006).
g2006-643