مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قاموا بالتهديد بإشهار سلاح ناري فإن أفعالهم تشكل كافة أركان وعناصر جنحة التهديد خلافاً لأحكام المادة 349/3من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(854/2006فصل17/10/2006).
g2006-854
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قاموا بالتهديد بإشهار سلاح ناري فإن أفعالهم تشكل كافة أركان وعناصر جنحة التهديد خلافاً لأحكام المادة 349/3من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(854/2006فصل17/10/2006).
g2006-854