مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بالتهديد بإشهار سلاح ناري أثناء المشاجرة مما يشكل كافة أركان وعناصر جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري خلافاً للمادة 349/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1068/2007فصل26/9/2007).
g2007-1068