مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المميز ضده تجاه رجال الأمن بعد أن حاولوا إلقاء القبض عليه في بيته من إطلاق ععيار ناري واحد باتجاه الحائط أصاب أحدهم من شظايا هذا العيار ولم يصيب أي منهم ولم يطلق عليهم أعيرة أعيرة نارية أخرىوكذلك قيامه بتهديد المشتكي بإشهار السلاح عليه أثناء قيادته لسيارته لغايات تمكنه من الهرب لكي لا يتمكن رجال البحث الجنائي من إلقاء القبض عليه وعدم إطلاق أي عيار ناري اتجاهه.
وعليه فإن نية المتهم لم تتجه إلى قتل أي من المشتكين وإزهاق روح أي منهم وذلك من خلال العيار الناري الذي أطلقه المتهم كان باتجاه الحائط ارتدت شظايا منه أصابت أحدهم بالرغم من أنه كان بإمكانه إطلاق العيار الناري أو أكثر من عيار ناري باتجاه المشتكين وأن يصيبهم لقرب المسافة حيث كانت بحدود مترين وكان بإمكانه أن يطلق النار عليهم وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة وعدلت التهمة من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة التهديد فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(108/2007فصل7/3/2007).
g2007-108