مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بمسك المجني عليه وهو يحمل السلاح موس ووضعه على رقبة المجني عليه وقيامه بلي ذراعه فإن أفعاله تلك تشكل سائر أركان وعناصر جنحة التهديد بإشهار سلاح خلافاً للمادة 349 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1085/2007فصل26/9/2007).
g2007-1085