مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان يوم الحادث تشكل كافة أركان وعناصر جنحة التهديد خلافاً لأحكام المادة 349 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل العمد خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات.
حيث أن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقبثم أقدم على فعله وهو هادىء البال.
وحيث لم يثبت أن المتهمين قد فكرا فيما أقدما عليه من إطلاق نار على المشتكي ولم يرتبا الوسائل لذلك فإن قيام المتهمين بإطلاق عيارات نارية على المشتكي لا يمكن اعتباره بأنها جريمة قد تم التحضير إليها وبالرغم من أن الأداة المستخدمة في الجريمة هي أداة قاتلة وبالرغم من أن المتهمين قد كررا إطلاق العيارات النارية على المجني عليه وهو داخل السيارة ومن مسافة قريبة إلا أن العيارات النارية كانت موجهة إلى جسم السيارة وإلى عجلاتها مما أن نية المتهمين لم تكن موجهة إلى إصابة المشتكي وقتله وإنما كان القصد منها تهديده وتخويفه.
وحيث أن محكمة الموضوع توصلت إلى أن نية المتهمين لم تتجه إلى قتل المشتكي وإنما إلى تهديده وتخويفه لذلك فإن ما توصلت إليه يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1107/2007فصل19/9/2007).
g2007-1107