مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بتهديد المشتكي عندما إرغمه على خلع ملابسه وكذلك عندما هدد الشاهد وكذلك قيام المتهم الآخر بالإتصال بالشاهد والتحدث معه وتهديده فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جنحة التهديد خلافاً للمادة 351 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1116/2007فصل19/9/2007).
g2007-1116