مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال مادية يوم الحادث من إطلاق النار من مسدسه غير المرخص صوب المشتكي أثناء نزوله على درج المحكمة أصاب العيار الناري حائط المحكمة وخروج عيارين ناريين من مسدسه أثناء مسكه من قبل الشرطة سقط على أثرها على الأرض وعليه فإن هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تدل دلالة قاطعة على أن نية المتهم لم تكن متجهة إلى قتل المشتكي وإنما كان قصده هو تهديده ودليل ذلك هو قرب المسافة بينه وبين المشتكي بحدود مترين وعدم مواصلة المتهم الإطلاق رغم أنه بالإمكان الإستمرار لو كان ينوي قتله وإنما اكتفى بإطلاق طلقة واحدة أصابت حائط المحكمة وأن خروج العيارين الناريين الآخرين كان بسبب مسك الشرطة له وليس بسببه وبالتالي فإن فعل المتهم لا يشكل جناية الشروع بالقتل العمد بحدود المادتين 328 و70 من قانون العقوبات زعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 328 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة التهديد بحدود المادة 349/2 من قانون العقوبات في محله ويتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(303/2007فصل10/5/2007).
g2007-303