مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بدخوله منزل المشتكية وجلوسه في الصالون وقيامه بمسك يد المشتكية والضغط عليها وقيامه بوضع يده على كتفها بعد أن لحقها بالمطبخ دون أن يلامس جسمه جسمها يشكل جنحة الفعل المنافي للحياء خلافاً للمادة 305/2 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من ذات القانون.
كما أن أفعاله المتمثلة بدخوله لمنزل المشتكي بغيابه ولو كان برضا زوجته المجني عليها يشكل خرق حرمة المنازل خلافاً للمادة 347/1 من قانون العقوبات.
وأن أخذ المتهم سكيناً من المطبخ وتهديده للمشتكية بها فإنها تشكل جنحة التهديد بإشهار السلاح خلافاً للمادة 349 من قانون العقوبات وليس جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(534/2007فصل28/5/2007).
g2007-534