مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المقارفة منه المتمثلة بقيامه بإللحاق بالمجني عليها وبيده أداة حادة شبرية ولم يتمكن من ضربها والإمساك بها من أنها تشكل وبالتطبيق القانوني جنحة التهديد سلاح خلافاً للمادة 349/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(112/2008فصل24/2/2008).
g2008-112