مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم تجاه المجني عليهما والمتمثلة بتحريضه الشخص الآخر الذي كان برفقته ولم يتوصل التحقيق للكشف عن هويته وقيام ذلك الشخص المجهول بإشهار مسدس ناري وإطلاق منه عيارات نارية في مكان وجود المجني عليهما مع بعض أمام منزلهما لم تصب أياً منهما تشكل سائر أركان وعناصر جنحة التدخل بالتهديد بإشهار سلاح ناري واستعماله خلافاً لأحكام المادتين 80/2/د و349/2 وليس جناية التدخل بالشروع بالقتل خلافاً للمواد 327/3 و70 و80/2/د وذلك لأن النية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل هي أمر باطني يستدل عليه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الأداة المستعملة في الجريمة إن كانت قاتلة بطبيعتها أم لا وموقع الإصابة في الجسم وحيث لم تصب الأعيرة النارية المجني عليهما بأي جزء من جسمهما رغم قرب المسافة بينهما فلو قصد الشخص المجهول الذي كان برفقة المتهم قتل أو جرح المجني عليهما لتمكن من ذلك ولم يمنعه أحد من ذلك ولما توقف عن إطلاق النار من تلقاء نفسه مما يدل على أن نيته لم تكن متجهة لقتل المجني عليهما.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1384/2008فصل5/11/2008).
g2008-1384