مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بفعل اللواط مع المجني عليه وهدده بفضح أمره بنشر الصور إذا قام المجني عليه بإخبار أحد فإنه يتعين إدانته بجنحة التهديد بفضح أمر خلافاً للمادة 415 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2008فصل14/2/2008).
g2008-14