مبدأ قانوني
وحيث أن الأظناء قاموا بالتهيد باشهار سلاح ناري أثناء المشاجرة فإنه يتعين إدانتهم بجنحة التهديد بإشهار سلاح ناري خلافاً لنص المادة 349/3 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1469/2008فصل24/11/2008).
g2008-1469