مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أشهر الموس في وجه الشاهد قاصداً طعنه إلا أن هذا الأخير تمكن من الهرب من أمام المتهم فإنه يتعين إدانته بجنحة التهديد خلافاً للمادة 349/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1858/2008فصل15/1/2009).
g2008-1858