مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الجنائية الصادرة عن المتهم تجاه المشتكي والتي تمثلتبإقدامه على إطلاق ثلاث أعيرة نارية من المسدس الغير مرخص قانوناً الذي كان بحوزته لم تصبه أياً منها وعليه وحيث أن هذه الأفعال إنما تشكل سائر أركان وعناصر جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري واستعماله طبقاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وذلك لأن نية المتهم في جريمة الشروعبالقتل أمر باطني يستدل عليها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الأداة المستعملة في الجريمة وما إذا كانت قاتلة بطبيعتها وموقع الإصابة في جسم المجني عليه وحيث ثبت للمحكمة أن أي من الطلقات النارية لمتصب المشتكي إذ لو كان المتهم يريد قتل أو إيذاء المشتكي لقام بتصويب المسدس وهو بطبيعته سلاح قاتل إلى رأس أو صدر أو بطن المشتكي وتمكن من ذلك حيث أن المسافة التي أطلق منها العيارات النارية لا تتجاوز المترين إلى ثلاثة أمتار ولم يكن هناك أي حائل بينهما يستدل منه أن نيته لم تتجه إلى قتله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(292/2008فصل27/3/2008).
g2008-292