مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بتهديده بعدم إخبار أحد بما قام بفعله معه بهتك عرضه وقوله له إذا بتشتكي للشرطه فأنا أبوي واصل ومعي رقم موبايلك ورقم موبايل أهلك بالسعودية رح أخبرهم وأحطك بالسجن ومعي صورك ع الموبايل وعليه فإن أفعاله تشكل أركان وعناصر جنحة التهديد خلافاً للمادة 415 من قانون العقوبات ذلك أنه هدده بفضح أمره وإفشاء الأخبار عنه لأهله لينال من شأنه وشرفه أمام أهله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(587/2008فصل19/5/2008).
g2008-587