مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم لم يهدد المجني عليه بالسلاح السكين قبل أن يطنعه بل أقدم على حمل السكين والتوجه نحوه مباشرة وطعنه بها وقبل ذلك هدده بالقول له بأنه سيطعنه وكان هذا مقدمة لفعله المتمثل بالطعن وعليه فإن التهديد القولي بالطعن لا يعد تهديداً بسلاح كما أن التهديد بسلاح وإستعماله يعد عنصر من عناصر جناية الشروع بالقتل مما يتوجب معه إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جنحة التهديد بالسلاح وفقاً للمادة 349/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(1301/2009فصل15/9/2009).