مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بكسر زجاجة مشروب على الطاولة وحمله لها لتهديد المجني عليها تشكل حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة خلافاً لأحكام المادتين 155 و156 من قانون العقوبات وجنحة التهديد باستعمال سلاح حاد يشكل خطر على السلامة العامة خلافاً للمادة 349/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1346/2009فصل5/10/2009).
g2009-1346