مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على إطلاق عدد من الأعيرة النارية إلا انها لم تكن باتجاه المشتكي ولا تدل هذه الأفعال على أن المتهم كان قاصداً قتله بالرغم من أن المسافة كانت قريبة بينه وبين المتهم وهي مترين حيث أن هذه المسافة كافية لقتله وإصابته وحيث أن الوقت ليلاً ولم يكن باستطاعة المشتكي أن يميز اتجاه الإطلاق وحيث أن المتهم اعترف بأنه كان يطلب الأعيرة النارية في الهواء لتخليص نفسه من إلقاء القبض عليه من قبل الحارس وعليه فإن القدر المتيقن من هذه الأفعال التي قارفها المتهم لا تتفق والوصف الجرمي وهو جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 328 و70 من قانون العقوبات وإنما تتفق وأركان وعناصر جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري خلافاً لأحكام المادة 349/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(247/2009فصل2/4/2009).والقرار رقم(220/2009فصل25/3/2009).